والنكرة على الفرد المعين (ليس من تخصيص العموم في شيء فكذا هذا) اى اطلاق المعرف بلام العهد الذهنى على الفرد المعين في الخارج والحاصل ان المراد به المعهود الذهنى دون العموم (حجّة مجوّزية) اى تخصيص العام (الى الثلاثة والاثنين ما قيل في الجمع) يعنى انهم يقولون ان الجمع يصلح للكل والكثير والقليل فكذلك العام وبعبارة اخرى (كأنهم جعلوه) اي جواز التخصيص الى الاثنين والثلاثة(فرعا لكون الجمع حقيقة في الثلاثة او في الاثنين) يعنى انه اذا ثبت ان الجمع حقيقة في الثلاثة او الاثنين يصح القول بجواز التخصيص الى ان يبقيا ايضا(والجواب ان الكلام في اقل مرتبة يخصّص اليها العام) يعنى ان الكلام في اقل مرتبته قصر العام (لا في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع) مع وضوح الفرق بينهما فان العام بمعنى كل فرد فرد والجمع هو جماعة الافراد وبالجملة(فان الجمع من حيث هو) احتراز عن الجمع المعرف والمضاف فانهما يفيدان العموم باعتبار التعريف والاضافة(ليس بعام ولم يقم دليل على تلازم حكميهما) يعنى انه لا ملازمة بين الجمع العام في الحكم وبعبارة اوضح لا يلزم من القول بان الجمع حقيقة في الاثنين او الثلاثة القول بجواز التخصيص الى الاثنين او الثلاثة وحينئذ(فلا تعلّق) ولا ربط(لاحدهما بالآخر) يعنى ان بينهما بونا بعيدا وعلى هذا(فلا يكون) الدليل (المثبت لاحدهما) يعنى انه لا يكون الدّليل المثبت في اصل المتقدم بأنّ الجمع حقيقة في الاثنين او الثلاثة مثلا(مثبتا للآخر) اى مثبتا بجواز استعمال العام وقصره الى الاثنين والثلاثة هذا ولما لان حجج المفصلين بمكان من الضعف فلا جدوى