(اصل) اختلفوا في ان مفاد الامر هل هو المرة كما عن ابي الحسين البصري بل عن ظاهر الشافعي او التكرار كما عن ابي حنيفة بل عن استاده ابي إسحاق واصحابه بل عن المعتزلة ام لا بل هو طلب الماهية كما هو المعروف بين المحققين او هو مشترك بينهما لفظا كما عن المرتضى او يتوقف فيه اقوال وليعلم ان المرة اما لا بشرط أو بشرط لا على وجه التقييد بان يكون التكرار قادحا فى تحقق الامتثال للاخلال بالشرط او بشرط لا على وجه الاستقلال بان لا يمنع التكرار عن الامتثال فينحل معنى الامر حينئذ الى طلب الفعل مرة والمنع عنه ثانيا وثالثا وهكذا فيتعدد المطلوب حينئذ بخلاف التقيد لاتحاده عليه وعلى الجميع اما يكون المرة وحدية فتعتبر بملاحظة الافراد واما تكون دفعية فتعتبر بملاحظة الازمان فالاقسام ستة وكذلك التكرار قد يكون مجموعيا بان يكون المكررات من اجزاء المطلوب فلا امتثال الا بالجميع وقد تكون استقلاليا بان يكون كل واحد من المكررات مطلوبا مستقلا غير مرتبط بالآخر وعليها اما ان يكون التكرار اعيانيا بان يكون عتق عبدين دفعة تكرارا واما يكون ازمانيا بحيث لا يتحقق التكرار إلّا بإنشاء العتق دفعتين وعلى الجميع اما يكون دائميا فالمطلوب بالامر استيفاء جميع المكررات او عرفيا فيقتصر على ما يتحقق بموضوع التكرار عرفا او عقليا فيقتصر على المقدور فالمحتملات اثنى عشر والظاهر من محتملات المرة هو الدفعية لا بشرط كما ان الظاهر من التكرار هو