الخصوص مع تعدد الوضع في كل من هذه الصيغ وكونه وضعا شخصيا وهذا بخلاف المقام لان المستعمل في المقام هو امر واحد وهو هيئة افعل في ضمن اي مادة حصلت مع كون وضع الهيئة نوعيا نعم لو قيل بكون وضع الهيئة في المقام شخصيا لكان قياس المقام بالعام المستعمل في محله فتدبر جيدا ، الثالث ان تلك الكثرة في الامر قد حصلت من ملاحظة كل الاوامر الواردة من كل الائمة عليهمالسلام وليست اوامر كل واحد كثيرة الاستعمال في الندب فالصيغة عند كل واحد منهم عليهالسلام وعند كل راو ليست من المجاز المشهور فمثل امر الصادقين مثلا لا يمكن الوقف فيها ولا حملها على المعنى المجازي على ما تقدم في كلام السيد المرتضى «ره» من دعوى الاجماع القولي والعملي من لدن زمان الصحابة والتابعين من اصحابنا وغيرهم الى زمانه على حمل كلما ورد من الامر في الكتاب والسنة على الوجوب ومع ذلك كيف يدعي «ره» المجاز المشهور الموجب للتوقف في اوامر السنة مطلقا او خصوص اخبار الائمة عليهم الصلوات والسلام هذا كله على مذاق المصنف «ره» واما بناء على ما عرفت سابقا من ان الأمر لا يستعمل في الوجوب بل المستعمل فيه هو نفس البعث من غير دخالة الوجوب في المستعمل فيه الى آخر ما قرر سابقا فلا مساغ لدعوى المجاز المشهور لان الملاك فيه هو كثرة الاستعمال في المعنى المجازي وعلى ما حققناه المستعمل فيه هو نفس البعث في موارد الوجوب والندب وقيام القرينة في الندب يوجب خلل الظهور لا رفع اليد عن الموضوع له والمستعمل هو فيه فتأمل لئلا تبادر بالاشكال