في الجواب ان يقال لمّا كان مبنى الدليل) يعنى لمّا كان بناء دليل الخصم (على ان استعمال العام في الخصوص مجاز كما هو الحق) وقد عرفت وجهه قبيل هذا(وستسمعه) ايضا(ولا بدّ في جواز مثله) اى في جواز استعمال العام في الخاص (من وجود العلاقة المصحّحة للتجوز) اي المجازيّة (لا جرم كان الحكم) بالتخصيص الى الثلاثة والاثنين والواحد باطلا وتعيّن القول بكون الحكم (مختصّا باستعماله في الاكثر لانتفاء العلاقة) وهي المشابهة(في غيره) اى في غير الاكثر من الامور المذكورة هذا وقد اجاب صاحب الفصول ومولانا ملا صالح «ره» ، بان العلاقة ليست منحصرة بعلاقة المشابهة بل يجوز ان تكون العلاقة هذا اي في استعمال العام في الواحد او الاثنين او الثلاثة مثلا علاقة العموم والخصوص ايضا فانها علاقة براسها ومعتبرة هذا وهو عجيب من هذين الفاضلين لان الذى ثبت من استقراء كلام العرب من جواز استعمال العام في الخاص انما هو الاستعمال في الجمع القريب لمدلول العام لا مطلق الاستعمال بعلاقة العموم والخصوص حتى يتساوى الكل فيه فتدبر فاغتنم (فان قلت) سلّمنا انه ليس بينهما اي بين الاقل وبين العموم علاقة المشابهة لكن هذه علاقة اخرى وهي علاقة الكلية والجزئية نظرا الى ان (كل واحد من الأفراد) اى من افراد العام (بعض مدلول العام فهو) اى كل واحد من الافراد(جزئه) اى جزء العام (وعلاقة الكلّ والجزء حيث يكون استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء) وبالجملة هذه العلاقة(غير مشترطة بشيء) من اعتبار التّركب الحقيقي بينهما وكون الجزء مما اذا انتفى ، انتفى الكل (كما نصّ عليه