لو امتنع ذلك) اى قصر العام الى الواحد(لكان لتخصيصه) اى لتخصيص العام (واخراج اللفظ عن موضوعه الى غيره) وهذا العطف تفسيرى (وهذا يقتضى امتناع كل تخصيص) والبداهة تنادي بفساده (الثالث قوله تعالى (وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) والمراد) من الحافظين (هو الله تعالى وحده الرابع قوله تعالى (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ)) انّ الناس قد جمعوا لكم (والمراد) من الناس في قوله تعالى (نعيم بن مسعود باتفاق المفسّرين ولم يعدّه اهل اللسان مستهجنا لوجود القرينة) وهي ان الآية نزلت في حق نعيم بن مسعود على ما في بعض التفاسير وعلى هذا(فوجب جواز التخصيص الى الواحد مهما وجدت القرينة وهو) اى جواز التخصيص الى الواحد مع القرينة(المدّعى) لا يقال هذا في صورة القرينة والكلام في المجرد عنها لانا نقول ان الفرض في جواز قصر العام مطلقا ولو مع وجود القرينة(الخامس انه علم بالضرورة من) استعمالات اهل (اللغة) يعنى من قدماء العرب (صحّة قولنا اكلت الخبز وشربت الماء ويراد به) اى من قولهم (اقلّ القليل ممّا يتناوله الماء والخبز) يعنى ان الخبز والماء في المثال يطلقان على ما يصدق عليه الخبز والماء ولو كانا قليلين (والجواب عن الاول) اى عن اول دليل الخصم (المنع من عدم الاولوية) في بعض الأفراد(فان الاكثر اقرب الى الجمع من الأقل) فالاقربية دليل الاولوية(هكذا اجاب العلامة «ره» في النهاية وفيه نظر لان اقربيّة الاكثر الى الجميع) كما قلتم (يقتضى ارجحيّة ارادته) اى ارادة الاكثر(على ارادة الاقل) و (لا) يقتضي (امتناع ارادة الأقل كما هو المدّعى) ولما كان الجواب مخدوشا عنده اجاب بجواب امتن فقال (فالتحقيق