(اصل) هل يجوز الاستدلال والعمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص او لا فيه خلاف (ذهب العلّامة في التهذيب الى جواز الاستدلال بالعام قبل استقصاء) الذي هو (البحث في طلب التخصيص واستقرب في النهاية عدم الجواز) حيث قال الاقرب انه لا يجوز الاستدلال بالعام (ما لم يستقص) ولم يبحث (في طلب التخصيص وحكى) العلامة(فيها) اي في النهاية(كلّا من القولين) اي الجواز وعدم الجواز(عن بعض من العامة واختلف كلامهم) اي كلام العلماء(في بيان موضع النزاع فقال بعضهم انّ النّزاع في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص) يعنى انه هل يجوز العمل بالعام قبل ان يتفحّص ويبحث عن المخصّص ففيه خلاف (وهو) اي هذا النّزاع (يلوح) اي يظهر(من كلام العلامة في التهذيب وصرّح به) يعني ان هذا النّزاع به (في النّهاية وانكر ذلك) اي كون هذا محلّ النّزاع (جمع من المحقّقين) ومنهم الغزالى والآمدى وابن الحاجب (قائلين بان العمل بالعموم) والاستدلال به (قبل البحث عن المخصّص ممتنع اجماعا) يعنى ان جمعا من المحقّقين ادّعى الاجماع على بطلان التمسك بالعام قبل البحث (وانّما الخلاف) والنّزاع (في مبلغ) وفي مقدار البحث يعنى ان البحث والفحص عن المخصّص واجب بلا خلاف وانّما اللازم البحث في مقدار البحث والفحص (فقال الأكثر