يكفى) في الفحص (بحيث يغلب معه) اي مع هذا الفحص (الظّن بعدم المخصّص) وسيجيء منّا التحقيق بان المراد من الظن الظّن النّوعى لا الظّن الشّخصى الذي توهّمه المحقّق الانصاري قدسسره في التقريرات (وقال بعض لا يكفى ذلك) الظّن (بل لا بدّ من القطع بانتفاء المخصّص) يعنى انه لا بد قبل العلم بالعام من البحث والفحص عن المخصص حتى يقطع ويجزم بعدم المخصّص حتى يجوز العمل (والظّاهر) من كلماتهم (انّ الخلاف موجود في المقامين) احدهما في جواز التمسك بالعام قبل البحث والفحص والأخر في مبلغ البحث (لنقل جماعة القول بجواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص عن بعض المتقدّمين وتصريح آخرين باختياره) اي باختيار الجواز و (لكنّه) اي القول بالجواز(ضعيف) ومع ذلك قد قيل بجوازه ولكنه خلاف الاجماع المدّعى (وربّما قيل) في وجه توجيه هذا القول حتى لا يكون مخالفا للاجماع (انّه قبل وقت العمل وقبل ظهور المخصّص يجب اعتقاد عمومه) اي عموم هذا العام (جزما) لا انّه واجب العمل بل الواجب مجرّد الاعتقاد بالعموم لعدم وجود المخصّص في الظّاهر(ثمّ ان لم يتبيّن) ولم يظهر ان المراد هو (الخصوص فذاك) الذي اعتقد به هو الصّواب (والّا) اي وان ظهر وتبيّن الخصوص من الخارج (تغيّر الاعتقاد) اي اعتقاد العموم ويعمل بالخصوص (وينقل عن بعض العلماء انه قال بعد ذكره لهذا الكلام) اي جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصّص (وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء) يعنى انه ليس في عداد مباحث العقلاء(ومضطرب العلماء) ومطارحهم (وانّما