(بهذه المثابة) والمنزلة اي بحيث تبرأت جماعة من الاصوليين (فلا فائدة لنا مهمة في اطالة القول في توجيهه) اي في توجيه القول المتبرئ (وردّه ولقد احسن) واجاد(المحقق «ره» حيث قال بعد نقل الخلاف في هذه المسألة وليست المسألة) اصلا ورأسا(كثيرة الفائدة) وثمرة القولين المعروفين تظهر فيما لو نذر ان يأتي بواجبات متعددة في آن واحد او مكان خاص فيبرئ ذمته بالاتيان بالخصال عند المشهور لا عند الاشاعرة وفي النية فيصح ان يتقرب بالخصوصية على الاول دون الثاني وفي مسئلة اجتماع الامر والنهي اذ على الاول يمتنع تعلق النهي باحد افراد الواجب المخير وعلى الثانى مبني على كفاية تعدد الجهة في الجواز وعدمها وايضا تظهر في صحة التقرب بالخصوصية على القول الاول دون القول الثاني.