المراد الامر الصوري مع العلم بانتفاء الشرط ولو كان هذا الأمر لا بداعي البعث الحقيقي الممتنع مع العلم بعدم الشرط بل بدواع أخر فلا اشكال في الجواز ولو كان المراد البعث الحقيقي بداعي الانبعاث نحو الفعل مع العلم بانتفاء شرط الفعل فلا اشكال في الامتناع لرجوع القول بالجواز حينئذ الى وجود المشروط مع عدم وجود شرطه وهو مما لا يصدر عن عاقل فضلا عن عالم ولذلك ربما يقال يكون النزاع بين القوم لفظيا فالقائل بالجواز مراده جواز الامر الصوري بدواع أخر لا بداعي البعث الحقيقي المستلزم للعقوبة على المخالفة ثبوتا ومراد القائل بالامتناع هو البعث الحقيقي نحو الفعل بداعي انبعاث العبد حقيقة اليه وعلى هذا يرتفع النزاع من البين من غير ثمرة له ويصير النزاع لفظيا كما لا يخفى.