والعتق وكيف كان المراد من العبادات في المقام هو ما يتوقف سقوط امره على تقدير تعلقه به على اتيانه بقصد القربة او كان له عبادية ذاتا والمراد من المعاملات هو مطلق ما يقع متصفا بالصحة تارة وبالفساد اخرى الثالث ان الصحة والفساد الذين اخذا في عنوان البحث وصفان متقابلان يوصف بهما العبادات تارة والمعاملات اخرى وصحة العبادة عند المتكلمين عبارة من موافقتها لامر الشارع والمراد من الامر هو الاعم من الوجوبي والندبي واما عند الفقهاء فهي عبارة عن كونها مسقطة للقضاء والمراد من الاسقاط منعها من تعلق الخطاب بالقضاء بمعنى انها لولاها لتعلق الامر بالقضاء واما فسادها فعلى الاول مخالفتها لامر الشارع وعلى الثاني عدم اسقاطها للقضاء وثمرة النزاع بينهما تظهر فيما لو نذر ان يعطي من صلى صلاة صحيحة درهما فعلى الاول يحصل الوفاء بالنذر لو اعطى الدرهم لمن صلى بظن الطهارة ثم ظهر له كونه فاقدا لها في نفس الامر لانه موافق للشريعة ومطابق لامتثال بما امر به الشارع في هذا الحال بخلاف الثاني لانه غير مسقط للقضاء في خارج الوقت والاداء في الداخل بناء على عدم الاجزاء عن الواقع في الاوامر الظاهرية وصحة المعاملات عبارة عن ترتب الاثر المقصود من جعلها شرعا كتملك العين في البيع والمنفعة في الاجارة والبضع في النكاح والبينونة في الطلاق الى غير ذلك والفساد مقابلها اي عدم ترتب الاثر هذا والظاهر ان اختلاف الفقيه والمتكلم في صحة العبادة ليس راجعا الى اختلاف في المفهوم بل الى الاختلاف في التعبير عن المعنى الواحد المسلم عند الفريقين بما هو اثره المرغوب عندهما