التمسك بمثل هذه الشهرة من الوهن) ويرد على المصنف «ره» ان دعوى كون الفاظ العموم في الخصوص مجازا ممنوع لانها مستعملة في العموم دائما وغايته ان الارادة الجدية لم تطابق الارادة الاستعمالية وذلك لا يوجب كونها في الخصوص مجازا كما حقق في محله مستقصى وثانيا فلأن احتياج خروج البعض الى المخصص عند المستدل ليس لظهور العام في العموم كما قال به «قدسسره» بل لأن اللفظ عنده موضوع للبعض من غير تعيين ولما كان ذلك البعض محتملا لكل من الابعاض فالتخصيص انما يحتاج اليه لبيان المراد من اللفظ لا لظهورها في الجميع حتى يحتاج الى المخصص والحق فى الجواب ان يقال ان كثرة المجاز من المستعملين لا تعين فعل الواضع وانه وضعه للخصوص ولو سلمناه فانما هو فيما كان الواضع عالما بالعواقب لا مطلقا وتظهر ثمرة الاصل عند عدم القرينة على العموم والخصوص فعلى كونها حقيقة في العموم تحمل عليه قطعا وعلى الخصوص يتوقف حتى يتعين المراد منه بالقرينة.