(ولا نزاع في ان الالفاظ المتداولة على لسان اهل الشرع) والمراد من اهل الشرع هو من يتشرع بشرعنا ويقال له المتشرعة ايضا(المستعملة في خلاف معانيها اللغوية قد صارت حقايق في تلك المعاني) اي في المعاني الجديدة التي هي غير معانيها اللغوية(كاستعمال الصلاة في الافعال) والاركان (المخصوصة بعد وضعها) اي بعد وضع الصلاة(في اللغة للدعاء واستعمال الزكاة في القدر المخرج من المال) كالعشر مثلا في الحنطة(بعد وضعها) اي وضع لفظ الزكاة(في اللغة للنمو واستعمال) لفظ(الحج في اداء المناسك) والعبادات (المخصوصة بعد وضعه) اي بعد وضع لفظ الحج (في اللغة لمطلق المقصد) على شيء(وانما النزاع) والخلاف (في ان صيرورتها) اي صيرورة هذه الالفاظ(كذلك) اي حقايق في تلك المعاني الجديدة(هل هي بوضع الشارع) وقد اسلفنا المراد من الشارع ومعناه (وتعيينه) اي هل هي بتعيين الشارع (اياها) اي هذه الالفاظ(بازاء تلك المعاني) الجديدة(بحيث تدل) هذه الالفاظ(عليها) اي على المعاني الجديدة(بغير قرينة) في لسان الشارع (لتكون حقايق شرعية فيها) اي في المعاني الجديدة(او) ليس كذلك اي بوضع الشارع بل كون الالفاظ حقيقة في المعاني الجديدة(بواسطة غلبة هذه الالفاظ) المذكورة(في المعاني المذكورة) الجديدة(في لسان اهل الشرع) لا في لسان الشارع (وانما استعملها الشارع فيها) اي في المعاني الجديدة(بطريق المجاز) اي مجازا مثل قول الشارع صلوا كما رأيتموني اصلي ثم قام فصلى و (بمعونة القرائن) كما بيّنا(فتكون) ح (حقايق عرفيّة) ومتشرعة(خاصة لا شرعية) ثم لا يخفى انه لا بد في