وجوده ولذا تركه جماعة(او الشرعي) ان كان الناقل من اهل الشرع كالصلاة مثلا فانها وضعت اولا للدعاء ثم نقلت في لسان اهل الشرع للاركان المخصوصة(او العرفي) ان كان الناقل من اهل العرف كلفظ الدابة فانها في الاصل موضوعة لكل ما يدب ويتحرك في الارض ثم نقلت في العرف على ذي القوائم الاربعة(وان كان) استعمال اللفظ في المعنى الثاني (بدون المناسبة) بان ينظر الى المعنى الاول فيلاحظ عدم المناسبة بين المعنى الاول والمعنى الثاني (فهو المرتجل) مثل وضع الاعلام هذا على رأي المصنف «قدسسره» وقد نوقش فيه وادخلوا المرتجل تحت المشترك فتأمل ثم اعلم ان المرتجل في اصطلاح الاصوليين كيف كان مخالف لاصطلاح النحاة فانه عند النحاة على ما قيل علم لم يسبق استعماله في غير العلمية او سبق وجهل ثم جعل علما وعند الاصولي ما يلاحظ فيه عدم المناسبة بين المعنى الاول والثاني.