كذلك كما عن ظاهر المختصر والمنهاج والوجوب في السبب دون غيره كما عن المصنف «قدسسره» وفي الشرط الشرعى دون غيره كما عن الحاجبي والعضدي الرابعة ان ما يتوقف عليه الواجب اما سبب او شرط والسبب ما يلزم من وجوده وجود الشيء ومن عدمه عدمه لذاته فخرج الشرط والمانع فان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط والمانع ما لا يلزم من عدمه عدم شيء ولكن يلزم من وجوده عدمه وكل منها اما شرعي او عقلي او عادي فالسبب الشرعي كالصيغة بالنسبة الى العتق الواجب والغسل بالنسبة الى الطهارة عن الحدث والعقلي كالنظر المحصل للعلم الواجب طلبه بوصف كونه محصلا فانه يلزم من وجود النظر المحصل وجود العلم الواجب ومن عدمه عدمه والعادي كجز الرقبة وقطعها في القتل الواجب وكطي المساحة للوصول الى المكان البعيد ولو بنحو الطيران والركوب والشرط الشرعي كالوضوء بالنسبة الى الصلاة والعقلي كترك الاضداد في الاتيان بالمأمور به والعادي كغسل شيء من العضد لغسل اليد في الوضوء والمانع الشرعي كالحيض للصلاة والعقلي كفعل الضد لفعل الضد الآخر والعادي كالمرض المانع من اتيان الواجب الخامسة ان المراد من الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب المولوي للمقدمة وعدمه وانه هل يترشح من وجوب ذي المقدمة وجوب غيري مولوي للمقدمة او لا بل الحاكم بلزوم اتيان المقدمة هو العقل من غير تعلق وجوب غيري وارادة غيرية مترشحة الى المقدمة من جانب المولى وكيف كان اللابدية العقلية لا نزاع فيها من