يستقل به العقل ويكون حجة على العبد من غير استتباع الحكم المولوي لعدم ملاك في البين فعلى هذا يمكن ان يقال فيما نحن فيه ايضا بان العقل يحكم استقلالا بعدم وجوب المقدمة شرعا لا نفسيا ولا غيريا لعدم ارتباط المقدمات بالشارع بل يرشد العقل الى اتيانها من جهة توقف ذي المقدمة عليها وهذا الحكم العقلي لا يكشف عن حكم شرعي واقعي ايضا لعدم وجوب المقدمة لعدم ملاك له فتأمل جيدا فعلى هذا الوجه محل النزاع هو الوجوب الغير المولوي وقد عرفت ان ما يليق ان يبحث عنه هو هذا الوجوب هذا وبالتأمل في بيان الوجه الثاني من المحتملين في عبارة المصنف «ره» يظهر لك ان الحق عدم وجوب المقدمة مطلقا سببا كان او غيره لما عرفت ان ما بعث الشارع اليه وامر العبد به هو نفس ذي المقدمة فالمطلوب ايجاده في الخارج ولكن العقل يحكم بلزوم اتيان مقدماته ليتوصل بها اليه من غير فرق بين السبب وغيره اصلا فتفصيل المصنف «ره» لا يرجع الى محصل وتعرض المولى احيانا باتيان المقدمة كقوله انصب السلّم وكن على السطح هو ايضا ارشاد الى حكم العقل كاوامر الطبيب فلا يتوهم كونه امرا مولويا وقد خرجنا في بسط الكلام عما يقتضيه وضع الكتاب ولكن التعرض بهذا المقدار لدفع اختلاط الامر على بعض الاذهان والتامل بهذا المقدار يوصل المنصف الى المطلوب والله الهادي وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(و) الجواب (عن الثاني منع كون الذم على ترك المقدمة وانما هو على ترك الفعل المأمور به حيث لا ينفك) ترك ذي المقدمة(عن تركها)