البغاء ويضربهن فشكت بعضهن الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلت الآية(وثالثها ان سلمنا ان الآية تدل على انتفاء حرمة الاكراه بحسب الظاهر) اي بحسب الظن لان انتفاء المشروط بانتفاء الشرط ليس قطعيا بل ظني (نظرا الى الشرط لكن الاجماع القاطع) اي الاجماع الذي هو قطعي (عارضه ولا ريب ان الظاهر) اي الظني (يدفع بالقاطع) اي بالقطعي هذا واعلم ان ثمرة وجود المفهوم يظهر فيما كان المفهوم مخالفا للاصل كقوله لا زكاة في الغنم ان كانت معلوفة فالقائل بالحجية يقول بوجوب الزكاة فى السائمة والقائل بعدمها يقول ان السائمة مسكوت عنها وفيما كان معارضا مع دليل آخر كما لو قال اكرم العلماء ثم قال اكرم العلماء ان كانوا فقهاء فمفهوم الاخير يعارض الاول في غير الفقهاء والاخير خاص والاول عام فيلاحظ قواعد التعارض من تقديم الخاص على العام وغيره من القواعد على القول بالحجية واما على القول بعدم الحجية فيكون الثاني تأكيدا لجزء مفاد الاول ويعمل بهما معا فتدبر والله الهادي