لكن مع الشك في كيفية استعمالها هل هو بطريق النقل اولا بل الاستعمال فيها مجازا فاصالة عدم النقل يقتضي ح عدم النقل ومع هذا لا يثبت الحقيقة الشرعية والى هذا اشار بقوله اخذا للنتيجة(فالترجيح لمذهب النافين) يعني ان الراجح هو مذهب النافين عملا باصالة عدم النقل الى زمان ثبوت النقل (وان كان المنقول من دليلهم) اي من دليل النافين كما عرفت (مشاركا في الضعف لدليل المثبتين) يعني ان كلا الدليلين مشتركان في الضعف ولكنّ المذهب مذهب النافين هذا والتحقيق وقوع اطلاق الالفاظ المذكورة في لسان الشارع على معانيها على وجه الحقيقة وثبوتها في الشرائع السابقة ايضا وان اختلف كيفياتها باختلاف الشرائع كما يدل على الثبوت قوله تعالى في مقام الحكاية واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقوله تعالى (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ) وقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ودعوى عدم استلزام ثبوت العبادات في الشرائع السابقة اطلاق هذه الالفاظ المخصوصة عليها ووضعها لها عند العرب المتشرعين بهذه الاديان ايضا ولعل اسامي هذه العبادات عند المتشرعين بهذه الاديان من العرب غير هذه الالفاظ الدائرة عندنا مدفوعة بعدم نقل الفاظ أخر على هذه الماهيات في خبر ولا اثر ولا تاريخ ولا يكاد يخفى مثله لو كان واحتمال وجودها عند العرب وعدم نقلها لنا لعدم الداعي الى النقل يكاد يلحق بانياب الاغوال بعد ما نرى من نقل الوقائع غير المعتنى بها في زمان الجاهلية وغيره في التواريخ مع عدم ورود نقل اطلاق الفاظ أخر اصلا في تاريخ مصحح ولا مصنف ومع الغض عما