الأوّل : أنّه قد نقل نزول هذه الآية في عليّ عليهالسلام حبر الاُمّة ابن عبّاس ، وأبو اليقظان عمّار بن ياسر ، وعليّ أمير المؤمنين ، وأبو ذرّ الغفاري ، وأبو رافع مولى رسول اللَّه صلىاللهعليهوآله ، وجابر ، وابن سلام ، وحسّان بن ثابت .
وقد صرّح ابن حزم في موضع بعد نقله الحديث بعدم جواز بيع الماء ، عن أربعة من الصحابة بأنّه قد رواه أربعة من الصحابة فيكون متواتراً فلا يحلّ مخالفته (١) . وصرّح العلّامة ابن حجر في الصواعق : أنّ حديث : « مروا أبا بكر فليصلّ بالناس » (٢) قد روته ثمانيّة من الصحابة فيكون متواتراً (٣) . فإذا كان رواية أربعة من الصحابة تحقّق اتّصاف الحديث بالتواتر ، فقد روت حديث نزول هذه الآية في عليّ ثمانية من كبار الصحابة ، فهو متواتر كذلك فلا يحلّ مخالفته .
وقد روى ذلك عن هؤلاء الصحابة كثير من التابعين لهم ، بل و بعض الصحابة أيضاً كالحسن السبط بن رسول اللَّه عليهالسلام ، وعبد اللَّه بن عبّاس ، فإنّ الحسن رواه عن عمّار وابن عبّاس رواه عن عبد اللَّه بن سلام ..
ومن التابعين لهم : عباية بن ربعي ، وعبيد اللَّه بن أبي رافع ، وسلمة ابن كهيل ، ومجاهد الإمام في التفسير والعلم ، وعتبة بن أبي حكيم ، وأبو صالح ميزان ، وعمر بن علي بن أبي طالب ، وعطاء ، والسدّي ، وأبو عيسى ، وغالب بن عبد اللَّه ، والحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وأبو جعفر الإمام الباقر عليهالسلام . ثمّ نقله الجمّ الغفير عنهم من تابعيهم المعروفين بالقدم
__________________
(١) المحلّى ٢ : ١٣٤ ـ ١٣٥ المسألة : ٢٤١ و ٧ : ٤٠٧ المسألة : ٩٩٦ .. .
(٢) مسند أحمد ٣ : ٢٠٢ و ٤ : ٤١٢ و ٦ : ٣٤ ، صحيح البخاري ١ : ٣٢٣ / ٦٣٥ ، صحيح مسلم ١ : ٣١١ / ٤١٨ .
(٣) الصواعق المحرقة ١ : ٥٩ .