.................................................................................................
______________________________________________________
ممّا يكون المقدّمة من مبادئ وجود الشيء لا من طرف الإضافة في وصف ذلك الشيء ، كما في المتضايفين ، وعلى ذلك فلا بأس بكون الوضوء مقدّمة للصلاة في اتّصاف الصلاة بالصحّة والصلاة مقدّمة ـ يعني شرطا للوضوء ـ في صحّة الوضوء ، ويعبّر عن الوضوء بأنّه مقدّمة للصلاة ، وعن الصلاة بأنّها مقدّمة للوضوء ، كما هو الحال بالإضافة إلى كلّ جزء من أجزاء المركّب الارتباطي ، بالإضافة إلى أجزائها الأخرى ، مع اعتبار الموالاة في أجزائه.
ثمّ إنّه بقي في باب الملازمة مسلك آخر منقول عن صاحب الحاشية قدسسره أوضحه المحقّق النائيني قدسسره بما حاصله : أنّ الوجوب الغيري ، وإن تعلّق بنفس ما يحمل عليه عنوان المقدّمة ، إلّا أنّ متعلّق الوجوب الغيري مهمل لا مطلق ، كما التزم به الماتن قدسسره وغيره من كون المقدّمة نفس غسل الثوب المتنجّس ، سواء ترتّب عليه الصلاة أم لا ، ولا مقيّد بالإيصال ، كما التزم به صاحب الفصول قدسسره ، والوجه في إهمال المتعلّق ما تقدّم من عدم إمكان تقييده بالإيصال ، لاستلزام هذا التقييد الدور أو التسلسل ، وإذا لم يمكن تقييده بالإيصال لا يكون للمتعلّق إطلاق ؛ لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة وأن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد في المورد القابل للقيد ، والمفروض عدم إمكان تقيّد متعلّق الوجوب الغيري بقيد الإيصال فيكون مهملا ، وكما لا إطلاق ولا تقييد في ناحية الواجب الغيري بالإضافة إلى قيد الإيصال ، كذلك لا إطلاق ولا تقييد في ناحية نفس الوجوب الغيري المتعلّق بالمقدّمة بمقتضى التبعية.
وبتعبير آخر : لا يكون نفس الوجوب الغيري مشروطا بالإيصال وبترتّب الواجب النفسي على المقدّمة ، حيث إنّ هذا الاشتراط يوجب تفكيك الوجوب