فصل
إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ، ففي وجوب كل واحد على التخيير [١] ، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل ، أو وجوب الواحد لا بعينه ، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعين عند الله ، أقوال.
والتحقيق أن يقال : إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين ، بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما ، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولذا يسقط به الأمر ، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا ، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ، ما لم يكن بينهما جامع في البين ، لاعتبار نحو من السنخيّة بين العلّة والمعلول.
______________________________________________________
في الواجب التخييري
[١] لا ينبغي التأمّل في أنّ الواجب يوصف بأنّه تعييني كما يوصف بأنّه تخييري وكذا يتصف الوجوب بأنّه تعييني كما يتصف بأنّه تخييري.
وقد وقع الكلام في أنّ هذا الاختلاف في الواجب أو الوجوب في ناحية الوصف هل هو ناش من ناحية الوجوب أو من ناحية متعلّقه المعبّر عنه بالواجب ، كما أنّه وقع الخلاف على تقدير كونه من ناحية الوجوب في أنّه ذاتي بمعنى أنّ الوجوب التعييني سنخ من الوجوب المطلق والتخييري سنخ آخر منه ، أو أنّه عرضي نشأ من إطلاق الوجوب في التعييني والاشتراط والتقييد الخاص في ناحية الوجوب في التخييري ، وما في عبارة الماتن من وجوب كل منهما على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل ، إشارة إلى القول بالاختلاف الذاتي بين الوجوب التعييني