وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود ، في الحكم ، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر [١] ، لا أن يكون محكوما
______________________________________________________
تحقّق المأمور به كما إذا أمره المولى بحفر موضع وقد وضع المكلف أو غيره حجرا كبيرا في ذلك الموضع بحيث لا يمكن حفره إلّا برفع ذلك الحجر ففي مثل ذلك لا يكون ترك الوضع مقدمة لفعل المأمور به ولكن بعد وضعه يكون رفعه عن الموضع مقدّمة للحفر ، بلا فرق بين القول بأنّ بقاء الحجر في ذلك الموضع يحتاج إلى علّة أو قيل باستغنائه في البقاء فيه عن العلة حيث إنّ قدرة المكلف على مباشرة الحفر موقوف على رفع الحجر عن ذلك الموضع وهذا ملاك المقدميّة على ما تقدّم.
وعليه فإن أراد المحقّق الخونساري قدسسره كون رفع الضد مقدّمة لفعل المأمور به في نظائر ذلك فلا بدّ من الالتزام به ولكن هذا ليس من باب مانعية الفعل بقاء بل من جهة مانعية أثره.
وإن أراد أنّ فعل الضد بمعناه المصدري مانع عن المأمور به ، وتركه مقدمة لفعل المأمور به فقد تقدم عدم الفرق بين تركه حدوثا أو تركه بقاء في أنّ الفاعل يتمكن من صرف قدرته في أحد الأمرين امّا الاستمرار في الفعل الذي شرع أو الإتيان بالمأمور به من غير أن يكون ترك الاستمرار مقدمة لفعل المأمور به أو ترك المأمور به مقدمة للاستمرار على فعل الضد.
التلازم بين الضدين
[١] هذا هو الوجه الثاني للقول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاصّ ولعلّ نظر المستدل «من عدم جواز اختلافهما في الحكم» إلى أنّ اختلاف المتلازمين في الحكم يستلزم التكليف بما لا يطاق أو عدم إمكان الجمع بين مقتضى