.................................................................................................
______________________________________________________
من ثبوتهما في زمان طلب الجمع بين الضدين بجعل مطلق الترك شرطا كما في الواجبين المتساويين في الملاك فيكون ترك كل منهما بنحو الشرط المتأخر ، شرطا في التكليف بالآخر ولو لم يكن هذا الترك بنحو العصيان كما لا يخفى.
ونظير هذا الترتب ـ أي الحاصل من حكم العقل في الجمع بين خطابي التكليفين أو بين تكليفين مستفادين من خطاب واحد ـ الترتب الحاصل بين تكليفين فيما يكون مقتضى أحدهما ارتفاع موضوع الآخر بانتفاء قيده المأخوذ فيه غير القدرة كما إذا وجب على المكلف الخروج إلى السفر فورا ففورا للدفاع عن حوزة الإسلام ودفع الباغي عنها فإنّه يكون الترك الخروج موجبا لثبوت الموضوع لوجوب الصلاة تماما ، ولا يمكن لفقيه أو متفقّه أن يلتزم بأنّ الصلاة تماما ضد للخروج إلى الدفاع فلا يمكن للشارع الأمر بهما في زمان واحد فلا يجب على المكلف الصلاة تماما بل ولا قصرا لأنّ وجوب القصر منتف بعدم الموضوع له ولا يجب التمام لعدم الأمر به لكونه ضدا خاصا للخروج الواجب وكذا لا يجب عليه الصوم فيما لو وجب هذا الخروج في شهر رمضان.
ودعوى التفرقة بين الترتب في هذا القسم والترتب في القسم المتقدّم مجازفة يجدها من تأمّل في الجمع بين التكليفين فيهما.
نظرية الأحكام القانونيّة في التزاحم
وقد يقال : في المقام كما عن بعض الأعاظم (أطال الله بقائه) أنّه لا حاجة في موارد التزاحم إلى تصوير الترتب بل كل من الضدين كالصلاة والازالة متعلّق للطلب في عرض واحد من غير أن يلزم من ثبوت الحكمين في عرض واحد طلب الجمع