في مكان خاص ، كما مثل به الحاجبي والعضدي ، فلو خاطه في ذاك المكان ، عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان.
وفيه ـ مضافا إلى المناقشة في المثال ، بأنه ليس من باب الاجتماع ، ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا ، كما لا يخفى ـ المنع إلّا عن صدق أحدهما ، إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر ، أو العصيان فيما غلب جانب النهي ، لما عرفت من البرهان على الامتناع.
نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات ، وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها ، إلّا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه ، كما تقدم.
بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام ، والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا [١].
______________________________________________________
التركيب الانضمامي يعلّله بعدم امكان اختلاف المتلازمين في الحكم دون اتّحاد متعلّقي الأمر والنهي خارجا.
القول بالتفصيل بين الجواز عقلا والامتناع عرفا
[١] وأمّا التفصيل في المسألة في موارد التركيب الاتحادي بين الالتزام بالجواز عقلا وعدم الجواز عرفا فلا وجه له ، فإنّه لا سبيل إلى الامتناع لأهل العرف في حكمهم بالامتناع أو الجواز غير عقلهم إلّا أن يقال إنّ بعض الموارد التي يرى العقل انّ في المجمع وجودين أحدهما متعلّق الأمر والآخر متعلّق النهي يراهما العرف وجودا واحدا ، كما ذكرنا ذلك في الوضوء بالماء المباح من الإناء المغصوب بنحو الارتماس حيث قلنا إنّ الوضوء بحسب الدّقة العقليّة غير وضع العضو في الماء وادخاله في الإناء ولكن العرف يرى ـ بالتسامح ـ ارتماس العضو في الاناء تصرفا فيه ووضوء ،