ثم الظاهر دخول المقدّمات الوجودية للواجب المشروط ، في محل النزاع أيضا [١] ، فلا وجه لتخصيصه بمقدّمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الاطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة.
وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب ، فخروجه ممّا لا شبهة فيه ، ولا ارتياب :
أمّا على ما هو ظاهر المشهور والمتصور ، لكونه مقدمة وجوبية.
______________________________________________________
المقدمات الوجودية للواجب المشروط :
[١] يعني كما أنّ مقدّمات الواجب المطلق مورد النزاع في المقام ، ويقع البحث في أنّ وجوب ذيها يلازم تعلّق الوجوب المولوي الارتكازي بها ، كذلك المقدّمات الوجودية للواجب المشروط داخلة في النزاع ، غاية الأمر أنّ المقدّمة تتبع ذيها في إطلاق الوجوب واشتراطه ، كما أنّها تابعة له في أصل الوجوب ففي الواجب المطلق يكون وجوب المقدّمة مطلقا بخلاف الواجب المشروط فإنّه يكون وجوب مقدّمته أيضا مشروطا بحصول شرط الوجوب ، فلا وجه لتخصيص النزاع بمقدّمات الواجب المطلق ، كما هو مقتضى ظاهر بعض الكلمات. نعم لا يكون شرط الوجوب وقيده داخلا في محلّ الكلام في الملازمة وإلى ذلك أشار قدسسره بقوله : «وأمّا الشرط المعلّق عليه الإيجاب ... إلخ» (١) وحاصله عدم امكان تعلق الوجوب الغيري بشرط الوجوب ولو كان الشرط فعلا اختياريا لأنّ المزبور عدم الوجوب مع عدمه ، ووجوبه مع حصوله مقتضاه طلب الحاصل.
__________________
(١) الكفاية : ص ٩٩.