.................................................................................................
______________________________________________________
الغيري ، يتوقف على إحراز الملاك الملزم فيه حتى مع ذلك النهي وحيث إنّ الكاشف عن الملاك إمّا تعلّق الأمر بالعمل أو اطلاق متعلّق الأمر بالإضافة إليه ومع تعلّق النهي الغيري لم يمكن كشف الملاك في متعلّقه ، إذ لا أمر متعلّق به ولا اطلاق لمتعلّق التكليف بالإضافة إليه ، فمن أين يستكشف الملاك الملزم فيه؟
الثمرة في التزاحم بين الواجب الموسّع والمضيق
ثمّ لا يخفى أنّه لو كانت العبادة من قبيل الواجب الموسّع وضده المأمور به من قبيل المضيق ، نلتزم بظهور الثمرة ، فبناء على الاقتضاء لا يحكم بصحة الفرد من الموسّع المزاحم للمأمور به المضيق ، لا لأجل تعلّق النهي بذلك الفرد الموجب لمبغوضيّته ، ليقال إنّ النهي غيري والنهي الغيري لا يوجب خروج العبادة عن قابلية التقرب ، بل لعدم إحراز الملاك في ذلك الفرد ، لعدم تمامية مقدمات الحكمة في ناحية متعلّق الأمر بالموسع بالإضافة إليه ، حيث يحتمل دخالة خصوصية غير ذلك الفرد من سائر الأفراد ويكفى النهي الغيري في بيان ذلك ، إذ لا يمكن معه الترخيص في تطبيق المتعلق على ذلك الفرد ولو على نحو الترتب.
وبناء على القول بعدم الاقتضاء يحكم بصحة الفرد المزاحم حيث لا يقع التزاحم بين الموسع والمضيق أصلا كما ذكر ذلك المحقق الثاني قدسسره ووضّحه غير واحد من المتأخرين ، لأنّ الأمر في ناحية الموسع يتعلّق بالطبيعي الملغى عنه خصوصيات الافراد عرضية كانت أو طوليّة وقد تقدم سابقا أنّ استحالة التقييد ثبوتا لا يستلزم استحالة الإطلاق حيث إنّ الإطلاق عبارة عن رفض القيود عن المتعلّق وعدم أخذها فيه ، فالفرد المزاحم من العبادة التي هي واجب موسّع وإن كان