الرابع : إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ، أن المسألة عقلية [١] ، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ ، كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول ، إلّا أنه لكون
______________________________________________________
وفي جميع الموارد كافية فمثلا مسألة اعتبار خبر الثقة القائم على الأحكام الشرعية الفرعية من المسائل الأصولية بلا كلام ولكن لو كانت نتيجة تلك المسألة عند شخص أو جماعة عدم اعتبار خبر الثقة بما هو خبر الثقة فلا يستنبط من ضم هذه النتيجة إلى صغراها حكم شرعي فرعي أصلا وانّما يستنبط بالضم لو كانت النتيجة اعتبار خبر الثقة ولكن على هذا التقدير أيضا لا يستنبط بضمها إلى صغراها مطلقا بل فيما لم يكن خبره مبتلى بالمعارض أو لم يكن في مدلوله إجمال ولو كان حكميا ، ومسألة جواز الاجتماع وعدمه أيضا كذلك ، فانّه لو قلنا بجواز الاجتماع في موارد التركيب الانضمامي يحكم بصحة العبادة في المجمع من غير ملاحظة أحكام التزاحم إذا اعتبرنا قيد المندوحة في المسألة أو لم نعتبر القيد ولكن كانت في البين مندوحة.
أضف إلى ذلك ما ذكرنا في تعريف مسائل علم الأصول من أنّ كل مسألة يكون لها الدخل في استنباط الحكم الفرعي الكلي ولم تنقّح في سائر العلوم تدخل في مسائل علم الأصول ولو كان الاستنباط منها محتاجا إلى ضم مسألة أخرى من مسائل الأصول دائما ، وعليه فلا حاجة في إدخال هذه المسألة في مسائل علم الأصول إلى التطويل أكثر من هذا.
مسألة الاجتماع من المباحث العقلية
[١] غرضه قدسسره من التعرض لهذا الأمر بيان أنّ مسألة جواز الاجتماع وعدمه وإن تذكر في كتب الأصول في قسم مباحث الألفاظ الراجعة مسائلها إلى البحث عن