الدلالة عليهما غالبا بهما ، كما هو أوضح من أن يخفى ، وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا ، ليس بمعنى دلالة اللفظ ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنين ، وأنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين ، وإلّا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي ، غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع ، فتدبر جيدا.
______________________________________________________
دلالة الألفاظ ومداليلها إلّا أنّ ذكر هذه المسألة فيها كذكر مسألتي اقتضاء الأمر بشيء الأمر بمقدمته ، أو النهي عن ضدّه في مباحث الألفاظ مع كونهما من المسائل العقلية لا ترجع إلى البحث في مداليل الألفاظ أصلا ، وعنوان المسألة بقولهم هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد مع ظهور الأمر والنهي في الطلب والمنع بالقول باعتبار أنّ الغالب في استفادة وجوب فعل أو حرمة ، الطلب والمنع من القول ، لا لأنّ للطلب والمنع به خصوصية ودخالة في ملاك البحث ومورد الخلاف.
ونقول في توضيح ذلك أنّ مع التركيب الانضمامي في المجمع بين متعلقي الوجوب والحرمة ـ على ما يأتي إن شاء الله تعالى ـ لا مانع من ثبوت الحرمة والوجوب بالإضافة إلى المجمع ، لكون المتعلّق لأحدهما خارجا غير المتعلق للآخر غاية الأمر انضمام أحدهما إلى الآخر أوجب الوهم بأنّ أحد الحكمين يسري إلى متعلّق الآخر ، وهذا الوهم ـ الموجب للخلاف والبحث ـ لا يختص بما كان استفادة الوجوب والحرمة من اللفظ.
وأمّا إذا كان التركيب في المجمع بين متعلّقي الوجوب والحرمة اتحاديّا فكون المجمع واحدا خارجا يوجب أن لا يتعلّق به الوجوب أو الترخيص في التطبيق مع تعلّق الحرمة به ، وكذا العكس ، ونتيجة ذلك أنّه لو كان في البين خطاب للوجوب المتعلّق بالفعل بعنوان وخطاب للحرمة بعنوان يتحدان في المجمع تقع المعارضة