السابع : إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع ، يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع [١] ، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد
______________________________________________________
أقول : قد تقدم فيما سبق أنّ المطلوب بالأمر صرف وجود الطبيعي لا الطبيعي المقدور حتى يكون ما يحصل في الخارج فردا مقدورا ليندرج في الطبيعي المقدور وأنّ اعتبار القدرة في متعلّق التكليف لقبح تكليف العاجز ولو أغمضنا عما ذكرنا وبنينا على أنّ متعلق الأمر الطبيعي المقدور كذلك ولكن إذا بنينا في الجهة الأولى على الجواز في موارد التركيب الانضمامي وعدم سراية كل من الأمر والنهي من متعلقه خارجا إلى متعلق الآخر يحكم بالاجزاء بالإتيان بالمجمع لأنّ ما في المجمع لا يخرج عن الفرد المقدور على تقدير عصيان النهي فيه ولو بنحو الشرط المتأخر حتى فيما إذا لم يكن في البين مندوحة فالحكم بالاجزاء والصحة بالإتيان بالمجمع مبني على الترتب لا على وجود المندوحة ، نعم في فرض وجود المندوحة واعتبار القدرة في التكليف عقلا لا يحتاج لتصحيح المجمع وكونه فردا من الطبيعي إلى الترتب حيث إنّ الثابت في المجمع هو الترخيص في التطبيق فلا يتزاحم مع النهي عن الآخر.
ابتناء المسألة على تعلّق الأحكام بالطبائع
[١] ذكر قدسسره هذا الأمر لبيان أنّ الخلاف في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي لا يبتني على الخلاف في مسألة تعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الافراد ، حيث توهم بعض أنّ الخلاف في مسألة جواز الاجتماع مبني على تعلّقهما بالطبائع وبناء عليه يبحث في المقام أنّ تحقّق المتعلقين في مورد وصدقهما عليه خارجا هل يوجب امتناع تعلّق كل من الأمر والنهي على الطبيعتين مطلقا؟ أو أنّ تحققهما في مورد خارجا لا يوجب اتحاد المتعلقين لا في مرحلة جعل الوجوب والحرمة ولا في مرحلة فعليّتهما ، وأمّا بناء على تعلّق الأوامر والنواهي بالافراد فلا مجال للخلاف في