تتمة : قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل [١] ، وكونه موردا للتكليف وعدمه ، فإن علم حال قيد فلا إشكال ، وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة ، نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، وأن يكون راجعا إلى المادة على
______________________________________________________
مقتضى الاصل العملي عند الشك في اعتبار قيد :
[١] إذا ورد خطاب الأمر بفعل ، بمفاد القضية الشرطية فظاهرها اشتراط وجوب الفعل بحصول القيد بنحو الشرط المقارن ، وكذا كلّ قيد في الخطاب أخذ في ناحية الموضوع لذلك التكليف فيما لو كانت القضية حملية ، ولا يختصّ ذلك بالتكليف ، بل يجري في سائر الأحكام والقيود المذكورة لها أو لموضوعاتها ، فيؤخذ بذلك إلّا مع القرينة على خلافها سواء كانت القرينة داخلية مغيّرة لظهور الخطاب ، أو معيّنة للمراد منه ، ولو كانت خارجية.
وأمّا إذا لم يكن في البين خطاب حتّى يستظهر منه ، أو كان الخطاب مقرونا بما يوجب إجماله في دلالته الاستعمالية التصديقية أو ما يوجب سقوط ظهور الخطاب عن الاعتبار فتصل النوبة إلى الأصل العملي.
وأمّا إذا دار الأمر بين اشتراط وجوب الفعل بقيد أو كون وجوبه مطلقا بأن يكون القيد راجعا إلى الواجب ، فالاستصحاب في عدم تعلّق التكليف بالفعل في فرض عدم حصول ذلك القيد ، ولا أقلّ من أصالة البراءة عن وجوبه في فرض عدم حصوله ، يثبت نتيجة الواجب المشروط بلا فرق بين كون ذلك القيد من الفعل الاختياري أو كان أمرا غير اختياري.
وفيما أحرز كونه قيدا لنفس التكليف ودار أمره بين أن يكون قيدا له بنحو الشرط المقارن أو بنحو الشرط المتأخّر فالاستصحاب في عدم اعتبار التكليف قبل حصول ذلك القيد ، ولا أقلّ من أصالة البراءة تعيّن ، نتيجة الواجب المشروط بنحو الشرط المقارن.