عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسّعا ، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر.
قلت : لا محيص عنه ، إلّا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة ، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه ، فتدبر جدّا.
______________________________________________________
يكون وجوب ذيها في ذلك الزّمان فعليا ، ويرد على الماتن قدسسره بناء على ما اختاره ـ من إمكان إيجاب المقدّمة قبل فعلية وجوب ذيها بالوجوب النفسى التهيئي ـ أنّه كيف يستكشف من الأمر بمقدّمة من مقدّمات الواجب في زمان ، كون وجوب الواجب فعليا في ذلك الزمان ، لأنّ وجوب المقدّمة المحتمل كونه نفسيا تهيّئيّا يمنع من الكشف عن فعليّة وجوب ذيها ، بخلاف ما ذكرناه من كشفه عن فعلية ملاك ذيها من ناحية تلك المقدّمة ، فإنّه لا مانع من هذا الكشف ، فتدبّر جيّدا.
نعم لو أحرز وجوب الواجب قبل مجيء زمانه وظرفه ، لزم الإتيان بسائر مقدّماته موسّعا ، ويتعيّن المبادرة إليها لو أحرز المكلّف عدم تمكّنه من تلك المقدّمات بعد حصول ظرفه إلّا فيما ذكره قدسسره في الموارد التي اعتبر في وجوب الواجب القدرة الخاصّة على تلك المقدّمات.
ونزيد على ما ذكره أنّه قد يقوم دليل على عدم وجوب التحفّظ على القدرة على مقدّمة الواجب وجواز تفويتها حتّى في ظرف الواجب ، كما ورد الدليل على جواز إجناب المكلّف نفسه بعد دخول وقت الصلاة مع علمه بأنّه على تقدير إجناب نفسه لا يتمكّن من الغسل ، فيكون هذا الدليل كاشفا عن كون التمكّن من الغسل بحيث لو لم يأت المكلّف بتلك المقدّمة قبله لما تمكّن عليه في ذلك الظرف المتّحد مع زمان التكليف به.