السادس : إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة [١] في مقام الامتثال ،
______________________________________________________
ثمّ إنّ المقام يناسب التعرض لأمر وهو أنّ جريان الخلاف في جواز الاجتماع في موارد الأمر الغيري ـ مع النهي عن عنوان قد ينطبق على نفس القيد في الواجب النفسي ـ لا يتوقف على ثبوت الأمر الغيري بالمقدمة ، بل ثبوته وعدم ثبوته على حد سواء في جريان الخلاف وعليه فاذا كان ساتر المصلي مغصوبا بأن ستر عورتيه بثوب غصبي وصلّى فيه وإن لم نقل بتعلق الوجوب الغيري بنفس الستر ـ أي طبيعي الستر المقيّد به الصلاة كما اخترنا في بحث المقدمة ـ فصحة الصلاة في ذلك الساتر مبني على مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ، فإنّ الوجوب النفسي لم يتعلّق بمطلق الصلاة بل بالحصة منها التي نعبّر عنها بالصلاة المتقيدة بطبيعي ستر العورة فالعنوان المنهي عنه ينطبق على نفس مصداق القيد فهذه الموارد من موارد التركيب الاتحادي التي لا يمكن تصحيح العبادة في المجمع ـ بناء على تقديم خطاب النهي ـ حتى بالترتّب وذلك فإنّه لو فرض الترخيص في تطبيق الحصة المأمور بها من الصلاة على تلك الحصة الّتي في المجمع فبما أنّ التقيد داخل في متعلق الأمر النفسي لا يمكن الترخيص الضمني في إيجاده لأنّه لا يوجد إلّا بإيجاد الحرام ، والترخيص الترتبي والمعلّق على تقدير حصول الستر بالمغصوب في تلك الحصة أيضا غير معقول وانّما المعقول الترخيص في إتيان مطلق الصلاة التي هي ليست مأمورا بها كما لا يخفى فتدبر.
اعتبار قيد المندوحة وعدمها
[١] هذا الأمر لبيان عدم الوجه لاعتبار المندوحة في مورد الخلاف في مسألة جواز الاجتماع وبيان ما ذكره الماتن قدسسره :