بل ربما قيل : بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح ، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال.
ولكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهم في محل النزاع من لزوم المحال ، وهو اجتماع الحكمين المتضادين ، وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في رفع غائلة اجتماع الضدين ، أو عدم لزومه ، وأن
______________________________________________________
أنّ امتناع التكليف ربّما يكون لخروج متعلّقه عن تمكن العبد واختياره ويعبّر عن هذا القسم بالتكليف بالمحال كما في الأمر باجتماع الضدين ، أو التكليف بكل من الضدين مطلقا بحيث يكون مقتضاه أنّ على المكلف الجمع بين الضدين وقد يكون امتناع التكليف مع قطع النظر عن امتناع متعلّقه وعجز المكلّف عن الإتيان به ويعبّر عن ذلك بالتكليف المحال كما في إيجاب شيء وتحريمه بعنوانه حيث إنّ الأمر به مع النهي عنه غير ممكن مع قطع النظر عن عجز المكلف عن الجمع بين الفعل والترك ولذا يكون اباحة شيء مع ايجابه ممتنعا مع أنّ المكلّف متمكّن من الجمع بين مقتضاهما باختياره الفعل ، وبالجملة التكاليف الخمسة لتضادهما في المنشأ أو في المقتضى ايضا في بعضها لا يجتمع أحدها مع الآخر في متعلّق واحد فانّه من التكليف المحال.
ثمّ يقع البحث في أنّ الشيء الواحد المعنون بعنوانين يكون بينهما عموم من وجه هل يمكن أن يتعلق به الوجوب بعنوان والحرمة بعنوان آخر ولا يكون هذا من التكليف المحال لتعدّد العنوانين حتى فيما كان التركيب اتحاديّا ، أو أنّ محذور التكليف المحال لا يرتفع بتعدّد العنوانين أو يفصّل في ارتفاع المحذور بين موارد التركيب الانضمامي والاتحادي فيرتفع المحذور في الأوّل دون الثاني؟ وعلى كل حال فوجود المندوحة وعدمها لا دخل لها في لزوم التكليف بالمحال وعدم لزومه