ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين ، وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري [١] ، فالتحقيق أن الهيئة ، وإن كانت موضوعة لما يعمّهما ، إلا أن
______________________________________________________
الصلاة واجبة نفسيا (١).
أقول : لو غضّ النظر عمّا ذكره في الإرادة التكوينية ، أنّ ذكره في الإرادة التشريعية غير صحيح ، فإنّ الغرض المترتّب على شراء اللحم من زيد ليس الطبخ ، بل تمكين زيد عمروا على طبخه ، وهذا هو المطلوب من زيد ، وأمّا الطبخ فهو ـ بالإضافة إلى شراء اللحم ـ من الغرض الأقصى ، وكذا الحال في طلب طبخه من عمرو بالإضافة إلى إحضار المطبوخ المطلوب من بكر ، وهذا ظاهر.
وبالجملة طلب الغرض الأقصى من شخص آخر لا يوجب أن لا يكون طلب الشراء من زيد طلبا نفسيّا ، وهكذا الحال في الواجبات الشرعية بالإضافة إلى المصالح المترتّبة عليها.
الشكّ في النفسية والغيرية :
[١] يقع الكلام في فرضين : أحدهما ما إذا ورد في الخطاب الأمر بفعل في مقام البيان ، وشكّ في أنّ الأمر به نفسي أو غيري. والثاني ما إذا لم يكن في البين خطاب أصلا ، وعلم من الخارج وجوب فعل إمّا نفسيا أو غيريا ، أو كان الخطاب في مقام الإهمال.
أمّا الفرض الأوّل ، كما إذا ورد الأمر بالاغتسال من مسّ الميت بعد برده وقبل تغسيله ، وشكّ في أنّ الغسل على من مسّ الميت واجب نفسي ، أو أنّه واجب غيري ، لكونه شرطا للصلاة كالاغتسال من الجنابة ، ففي مثل ذلك يمكن إثبات
__________________
(١) نهاية الدراية : ١ / ١٠١.