إشكال ودفع :
أما الأول : فهو أنه إذا كان الأمر الغيري [١] بما هو لا إطاعة له ، ولا قرب في موافقته ، ولا مثوبة على امتثاله ، فكيف حال بعض المقدمات؟ كالطهارات ، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها ، هذا مضافا إلى أن الأمر
______________________________________________________
بالواجب الغيري بداعوية الأمر الغيري لا يوجب قربا كما ترى.
وأمّا دعوى كون الإتيان به كذلك شروعا في امتثال الواجب النفسي ، فهي نظير دعوى كون شراء الطعام شروعا في الأكل وأنّ غسل الثوب أو البدن من النجاسة ـ باعتبار أنّ طهارتهما شرط في الصلاة ـ شروع في امتثال الأمر بالصلاة ، مع أنّ الصلاة أوّلها التكبير.
وبالجملة الإتيان بقيد الواجب النفسي بداعوية الأمر الغيري به أو لقصد التوصل به إلى الواجب في نفسه تقرّب فيما إذا كان الداعي إلى الإتيان بالواجب النفسي أمر الشارع به ، غاية الأمر لا يكون تقربا نفسيا ، بل تقرّبا تبعيا.
عبادية الطهارات الثلاث :
[١] أمّا الإشكال فمن وجهين :
أحدهما : أنّه إذا كان الإتيان بالمقدّمة ولو بقصد امتثال الأمر بها غيريا غير موجب لاستحقاق الثواب عليها ، فكيف حال الطهارات الثلاث؟ فإنّه لا ينبغى التأمّل في استحقاق المثوبة عليها وحصول التقرّب بها ، ولو فيما إذا أتى بها لمجرّد امتثال الأمر الغيري بها.
وثانيهما : ما أشار إليه بقوله «هذا مضافا إلى أنّ الأمر الغيري ... إلخ» وحاصله أنّه لا بدّ من كون وجوب المقدّمة توصليّا ، بمعنى سقوط الأمر الغيري بها بالإتيان