المثوبة [١] على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له ، من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال ، حيث صار أشقّها ، وعليه ينزّل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات ، أو على التفضل فتأمل جيّدا ، وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري ـ بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي ـ لا توجب قربا ، ولا مخالفته ـ بما هو كذلك ـ بعدا ، والمثوبة والعقوبة إنما تكونان من تبعات القرب والبعد.
______________________________________________________
[١] يعني إنّ ترك الواجب الغيري يوجب استحقاق العقاب على المخالفة ، ـ أي مخالفة الأمر بالواجب النفسي ـ فإنّه بترك المقدّمة تحصل مخالفته ، كما يمكن دعوى أنّ مع الإتيان بالمقدّمة بقصد التوصل إلى ذيها يحكم باستحقاق مزيد الثواب على امتثال الواجب النفسي ، حيث يكون الإتيان بالواجب النفسي مع الإتيان بمقدمته بقصد التوصّل من أشقّ الأعمال وأحمزها ولا يخفى أنّ أشقّها أفضلها.
والوجه في صيرورة ذي المقدّمة من أشقّ الأعمال على ذلك التقدير ، شهادة الوجدان بأنّه لو كان للعبد داع نفساني إلى الإتيان بالمقدّمة لما كان يصعب عليه الإتيان بذيها كصعوبة ما إذا لم يكن له داع من المقدّمة غير التوصّل إلى ذيها.
ثمّ إنّه قدسسره قد حمل ما ورد في الثواب على بعض المقدّمات على ما ذكره من زيادة الثواب على الواجب الغيري أو على التفضّل ، وعلّل ذلك بأنّ موافقة الأمر الغيري ـ بما هو أمر وإيجاب لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي ـ لا يوجب قربا ، ومخالفته بما هو مخالفة الأمر الغيري لا يوجب بعدا ، والثواب والعقاب من تبعات القرب والبعد.
ولكن لا يخفى ما فيه : فإنّ وعد الثواب على امتثال الواجب النفسي أيضا عن الغير على نحو التفضّل كما تقدّم ، لا الاستحقاق ودعوى البداهة في أنّ الإتيان