ومخالفته ، بما هو موافقة ومخالفة ، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد ، أو لثواب كذلك ، فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها ، أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات.
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة ، وبزيادة
______________________________________________________
العجز بعد الإتيان بها لعارض آخر.
وعليه لا مجال في الفرض لدعوى أنّ زيادة الثواب من باب كون ذي المقدّمة من أشقّ الأعمال ، كما ورد في الثواب على بعض المقدّمات.
نعم ، يبقى في الفرض دعوى أنّ استحقاق المثوبة في الفرض من جهة الانقياد والقصد إلى الإتيان بالواجب النفسي ، ولذا لو لم يكن في البين قصد التوصل بل مجرّد الإتيان بمتعلّق الواجب الغيري لتعلّق الأمر الغيري به لما كان في البين حكم بالاستحقاق ، كما إذا أتى بالمقدّمة مع تردّده في عصيانه وطاعته ، بالإضافة إلى الواجب النفسي بعد ذلك.
ولكن يمكن دفعها بوجدان الفرق بين المكلّف الذي يأتى بالمقدّمة بقصد التوصّل إلى ذيها ولكن طرأ العجز عليه بعد الإتيان بها ، وبين المكلّف القاصد لإتيان المقدّمة توصّلا إلى ذيها ولكن طرأ العجز عليه قبل الإتيان بالمقدّمة بتحقّق الامتثال ولو ببعض مراتبه في الأوّل وعدمه في الثاني ، وإن كان الانقياد بقصد الطاعة فيهما على حدّ سواء ، اللهم إلّا أن يقال مع طريان العجز بذي المقدّمة لا يكون بينهما فرق إلّا في مراتب الانقياد ، والفرق بين مراتب الانقياد كالفرق بين مراتب التجرّي أمر ممكن غير منكر ، ومع ذلك كلّه فكون الإتيان بالمقدّمة بقصد التوصّل بها أو بقصد امتثال الأمر بها غيريا موجبا لوقوع العبد موقع التفضّل عليه مما لا ينكر.