.................................................................................................
______________________________________________________
عليه فيما إذا لم يأت بالفعل المزبور مع تمكّنه عليه.
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو ترك المكلّف المقدّمة التي وجبت عليه قبل التكليف بذيها ، فلا يكون في حقّه تكليف بذيها فيما بعد ، فإنّ تكليفه به لغو محض ، ولكن مع ذلك يستحقّ العقاب على تركه وتفويته ملاكه الملزم ، والأمر الغيري بتلك المقدّمة مصحّح لهذا الاستحقاق ، حيث إنّ الامتناع بسوء الاختيار ينافي التكليف ولا ينافي استحقاق العقاب.
أقسام القدرة :
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّه قد تكون القدرة على الواجب في ظرفه دخيلة في ملاكه الملزم ، بحيث لا يكون في حق العاجز عنه في ذلك الظرف فوت ملاك ملزم ، فيجوز في هذا الفرض للمكلّف تعجيز نفسه قبل حصول ظرف ذلك الواجب.
وقد تكون القدرة عليه في ذلك الظرف دخيلة في مجرّد استيفاء الملاك ، بحيث يفوت على العاجز عنه في ذلك الظرف الملاك الملزم ، وفي هذه الصورة لا يجوز للمكلّف تعجيز نفسه قبل ذلك الظرف ، بل يجب عليه التحفّظ وتحصيل القدرة عليه ، ولا مانع من أن يكون تحصيل القدرة عليه من ناحية بعض مقدّماته من قبيل القسم الثاني ، وفي ناحية بعضها الآخر من قبيل الأوّل.
ويستكشف كون القدرة في ظرف الواجب كذلك ـ أي دخيلة في مجرد الاستيفاء ـ بتوجيه التكليف به ولو قبل مجيء ظرف الواجب ولو بنحو الشرط المتأخّر أو الأمر بمقدّمته التي تكون القدرة على الواجب في ظرفه دخيلة في مجرد استيفاء ملاكه كما في الأمر بالاغتسال على الجنب والحائض في الليل لصوم الغد.