.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يقال : بأنّه إذا لم يؤخذ في خطاب الأمر بفعل قدرة المكلّف عليه بأن كان الحاكم بتقييد موضوع ذلك التكليف ، العقل بملاك قبح خطاب العاجز وتكليفه ، تكون القدرة فيه شرطا في استيفاء الملاك ، بخلاف ما إذا أخذت القدرة عليه في خطاب التكليف ، فإنّه لا يستفاد منه ثبوت الملاك إلّا في صورة القدرة عليه.
ولكن الصّحيح أنّ الكاشف عن الملاك هو التكليف بالفعل ، فإذا فرض عدم ثبوت التكليف في حقّ العاجز عن العمل ولو بحكم العقل ، فلا كاشف عن الملاك وإحراز كون القدرة على العمل دخيلة في استيفاء الملاك فقط يحتاج إلى التكليف الفعلي بذلك العمل ولو بنحو الشرط المتأخر أو الأمر بمقدّمته قبل زمان الواجب ، المعتبر في التكليف بالصلاة مع الطهارة المائية من الحدث الأكبر ، خصوص التمكّن في ظرف القيام إلى الصلاة المعبّر عن ذلك بالقدرة حال العمل.
قد التزم قدسسره بأنّ وجوب مقدّمة من مقدّمات الواجب في زمان يكشف عن فعليّة الوجوب المتعلّق بذلك الواجب في ذلك الزمان ، ويرد على هذا الالتزام أمران :
أحدهما : ما تقدّم من أنّه قد تكون مقدّمة الواجب في زمان واجبا مع العلم بعدم فعلية وجوب الواجب في ذلك الزمان ، كما في وجوب معرفة بعض العبادات ، كالصلاة قبل مجيء زمان وجوبها ، مع أنّ وجوبها يكون بدخول الوقت.
وقد أجاب عن هذا الأمر بأنّ الوجوب الغيري لمقدّمة يكشف عن فعلية وجوب ذيها في ذلك الزمان بطريق الإنّ لا محالة ، سواء كان فعلية وجوبه بنحو الواجب المعلّق أو المشروط بالشرط المتأخّر ، والأمر في مثل تعلّم أجزاء الصلاة وشرائطها قبل الوقت ليس للوجوب الغيري بل للوجوب النفسي التهيئي.
وثانيهما : ما أشار إليه بقوله : «إن قلت : لو كان ... الخ» وتقرير الإشكال أنّه إذا