.................................................................................................
______________________________________________________
بأن يكون حصول ذيها من قيود نفس الوجوب الغيري لا قيدا للواجب الغيري كما التزم به صاحب الفصول قدسسره فان اشتراط نفس الوجوب الغيري بحصول ذيها ولو فيما بعد ، من قبيل الأمر بالمقدمة في فرض حصولها ، وهو داخل في طلب الحاصل كما لا يخفى.
التزاحم بين وجوبات الأجزاء والشرائط
التنبيه الثاني : أنّه لا تزاحم في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بين الجزءين أو الشرطين أو بين الجزء والشرط لواجب ، كما إذا دار أمر المكلف بين صرف الماء في تطهير بدنه أو وضوئه ، فانّ شيئا من هذه الموارد لا يدخل في باب التزاحم بين التكليفين ، وبتعبير آخر ينحصر التزاحم بين التكليفين بما إذا كان التكليفان نفسيّين ، وأمّا التكليف الغيري فلا يدخل في مورد التزاحم فانّه في هذه الموارد لو لم يكن في ناحية دليل أحد الجزءين أو الشرطين إطلاق أو عموم وكان في ناحية دليل الآخر عموم أو إطلاق فيؤخذ بما في ناحيته الإطلاق والعموم ويثبت به عدم اعتبار الآخر في هذه الحال.
وإن كان لدليل اعتبار كل منهما عموم أو إطلاق فيدخل الفرض في مبحث تعارض الدليلين لا في تزاحم التكليفين ، إذ القاعدة في مثله تقتضي سقوط التكليف بالواجب النفسي رأسا لأنّ التكليف بشيء ، مشروط بالتمكّن منه بتمام شروطه وأجزائه والمفروض انتفاء التمكّن كذلك فينتفي التكليف به ، ولكن إذا علم عدم سقوط التكليف بذلك الواجب بمجرّد تعذّر جزئه أو شرطه كما في الصلاة تقع المعارضة بين ما دلّ على اعتبار كل من الجزءين ، أو الشرطين ، أو الجزء والشرط