.................................................................................................
______________________________________________________
المفروض تعذر الجمع بينهما ومع عدم المرجح لدليل أحدهما كما إذا كان دلالة دليل اعتبار كل منهما بالإطلاق أو بالعموم يكون المرجع الأصول العملية ومقتضاها البراءة عن اعتبار كل منهما بخصوصه بعد العلم اجمالا بعدم جواز تركهما معا كما هو المقرّر في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فتكون النتيجة تخيير المكلف بين الإتيان بالواجب بذلك القيد أو بالآخر. نعم لو كانت الدلالة في ناحية أحدهما بالإطلاق وفي ناحية الآخر بالعموم فيؤخذ بمقتضى العموم ، بناء على انتفاء الإطلاق مع قيام العامّ الوضعي على خلافه ، نظير ما إذا كان دليل اعتبار أحدهما مبيّنا واضح الدلالة وكان خطاب الآخر مجملا أو مهملا فيؤخذ بدلالة الخطاب اللفظي المبيّن ويترك المجمل.
ثمّ إنّ هذا كله فيما إذا لم يكن في البين دلالة على تعيين الساقط وإلّا فيؤخذ بمقتضاه كما إذا لم يتمكن من القيام في تمام ركعات الصلاة وتمكّن منه في بعضها بأن دار الأمر بين رعاية القيام في الركعتين الأوليين أو الأخيرتين فانّه يجب رعايته في الأوليين لقوله عليهالسلام في صحيحة جميل (١) «إذا قوى فليقم». وكما إذا دار أمر المكلّف بين الإتيان بتمام الصلاة في وقتها مع الطهارة الترابية أو الإتيان بركعة أو أكثر في الوقت مع الطهارة المائية ، فانّه يتعيّن عليه الصلاة في الوقت مع الطهارة الترابيّة لدلالة الآية المباركة (٢) ولا أقل من دلالة صحيحة زرارة (٣) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم
__________________
(١) الوسائل : ج ٤ ، باب ٦ من أبواب القيام ، الحديث ٣.
(٢) سورة المائدة : الآية ٦.
(٣) الوسائل : ج ٢ ، باب ١ من أبواب التيمم ، الحديث ١.