.................................................................................................
______________________________________________________
وليصل» ، فانّ ظاهرها خوف فوت الوقت عن كلّها فتقدّم الصلاة الواقعة بتمامها في الوقت مع الطهارة الترابية دون الواقعة بعضها فيه مع الطهارة المائية نظير ما تقدم في النهي عن التخلي إلى القبلة من ظهور القبلة في القبلة الاختيارية.
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه في دوران الأمر بين صرف الماء للوضوء أو الغسل لصلاته وبين صرفه في تطهير ثوبه أو بدنه ، تجري أحكام التعارض ولا يجري حكم التزاحم بين التكليفين وأنّه ليس من صغريات باب التزاحم ليقال إنّه يقدم تطهير الثوب والبدن بدعوى أنّه يقدم في باب التزاحم ما ليس له بدل على ما له البدل ، مع أنّ المقام لو كان من التزاحم لكان كلا المتزاحمين ذا بدل إذ الصلاة بالتيمم كما أنّها بدل عن الصلاة بالوضوء أو الغسل كذلك الصلاة في ثوب نجس أو مع بدن نجس بالوضوء بدل عن الصلاة الاختيارية فلا موجب لتقديم احداهما على الأخرى ، إلّا أنّ الأحوط صرف الماء في تطهير الثوب أو البدن أوّلا ويتحقق بذلك كونه فاقد الماء فيصح تيمّمه جزما.
نعم يدخل في باب التزاحم ما إذا كان المسجد نجسا ودار أمره بين أن يصرف الماء في تطهيره ويتيمّم لصلاته أو يتوضأ أو يغتسل لصلاته حيث إنّه يقدم تطهير المسجد لأنّه ليس له بدل بخلاف الصلاة مع الوضوء أو الغسل فانّ الصلاة بالتيمم بدل لها.
ولا يخفى أنّ الوجه في تقديم ما ليس له بدل في مقام المزاحمة على ما له بدل هو أنّ هذا التقديم مقتضى الجمع بين التكليفين في الامتثال وهذا الوجه لا بأس به فيما إذا لم يحرز كون المبدل منه بملاكه أقوى من ملاك البدل والواجب الآخر.
التنبيه الثالث : قد ظهر ممّا ذكرنا في ميزان التزاحم بين التكليفين أنّه لا تزاحم