.................................................................................................
______________________________________________________
في موارد اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان التركيب بين عنواني الواجب والحرام اتحاديا حيث يأتي في مسألة جواز الاجتماع وعدمه أنّه لا يمكن في موارد التركيب الاتحادي ثبوت كلا الحكمين في المجمع وانّ الممكن ثبوت أحدهما ، وعليه يكون خطاب الأمر مع خطاب النهي من المتعارضين في ذلك المجمع وأنّه يقدم خطاب النهي مع عدم الموجب لسقوط النهي فيه كالاضطرار لا بسوء الاختيار أو الغفلة وإلّا يؤخذ بإطلاق الأمر بالطبيعي فيه بلا فرق بين صورة وجود المندوحة وعدمها ولا يمكن الأمر والترخيص في المجمع بنحو الترتّب لما تقدّم من أنّ الترتب لا يصحح التكليف المحال ، ولا يكون من باب التزاحم أيضا فيما إذا كان التركيب بين العنوان المحرم والعنوان الواجب انضماميّا مع وجود المندوحة في البين ، كما لا يكون بين خطابيهما تعارض لثبوت كلا التكليفين وتمكّن المكلف من الجمع بينهما في الامتثال بعد الفراغ عن جعلهما.
نعم يثبت التزاحم بينهما في فرض عدم المندوحة كما إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لصلاته إلّا في مكان يصبّ فيه غسالة الوضوء في ملك الغير بلا رضا صاحبه وفي مثله تنتقل الوظيفة إلى التيمم لأنّ الأمر بالصلاة مع الوضوء لها بدل ، بخلاف حرمة التصرف في ملك الغير ، ولكن يمكن تصحيح الوضوء بالأمر به على نحو الترتّب على مخالفة التكليف بترك الغصب بأن يجب الوضوء على تقدير صب المكلف غسالة ذلك الماء في ملك الغير حيث إنّ صبّ ذلك الماء في الفرض من قبيل اللازم الأعم للوضوء فيمكن صبّه من غير أن يتوضأ فلا يكون الأمر بالوضوء على تقدير العصيان بصبّه من طلب الحاصل ، ولا من التكليف المحال لأنّ العنوان المحرّم لا ينطبق على نفس الوضوء كما لا يخفى ، وكذا فيما كان ظرف الماء مغصوبا