ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز [١] ، قال في الفصول : إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ، وليسمّ منجّزا ، وإلى ما يتعلّق وجوبه به ، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ معلّقا كالحج ، فإن وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن
______________________________________________________
والثاني : الإطلاق بحسب فعلية الوجوب المنشأ والطلب ، فالوجوب قبل حصول شرطه غير فعلي ، فلا يكون الفعل حينئذ واجبا ، ليكون الإطلاق بلحاظه حقيقيا وهذا على مسلك المشهور.
وأمّا بناء على مسلك الشيخ قدسسره فالفعل الاستقبالي واجب حقيقة ؛ لعدم الاشتراط في وجوبه.
الواجب المعلق والمنجز :
[١] حاصل ما ذكره في الفصول أنّه إن لم يتوقّف متعلّق الوجوب على أمر غير مقدور كالمعرفة بالله (سبحانه) يكون الواجب منجّزا وإن توقّف عليه كالحجّ بالإضافة إلى مجيء زمانه بناء على حصول وجوبه بحصول الاستطاعة أو خروج الرفقة يكون الواجب معلّقا ، والفرق بين المعلّق والمشروط أنّ نفس الوجوب في المشروط معلّق على حصول الشرط بخلافه في المعلّق فإنّه لا يتوقّف على حصول الشرط ، بل المتوقّف على حصوله هو الواجب.
وذكر الماتن في ذيله : بما أنّ الواجب المعلّق عند صاحب الفصول بعينه هو ما التزم به الشيخ قدسسره في الواجب المشروط حيث ذكر امتناع رجوع القيد إلى نفس الوجوب ثبوتا وإثباتا وأنّ القيود كلّها ترجع إلى متعلّق الوجوب أنكر على صاحب الفصول هذا التقسيم ، وقد عرفت أنّ إنكاره يرجع في الحقيقة إلى الواجب المشروط