والعجب أنه شدّد النكير على القول بالمقدمة الموصلة ، واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، على ما حرره بعض مقرري بحثه قدسسره بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك ، فراجع تمام كلامه (زيد في علو مقامه) ، وتأمّل في نقضه وإبرامه.
وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب [١] ،
______________________________________________________
وبتعبير آخر : الصلاة مشروطة بالوضوء بما هو طهارة ، كما هو مفاد قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (١) ، يعني بطهارة ، وكون الأغسال طبائع مختلفة إنّما هو من ناحية موجباتها ، لا من جهة التوصّل إلى غاية دون غاية ، فالاغتسال من الجنابة غير الغسل من مسّ الميّت ، ولكن الاغتسال من الجنابة للطواف لا يختلف عن الاغتسال من الجنابة للصلاة ، فكلّ منهما مشروط بالطهارة ، وطهارة الجنب اغتساله من جنابته.
المقدّمة الموصلة :
[١] شروع في إبطال ما التزم به صاحب الفصول قدسسره من أنّ الواجب بالوجوب الغيري ـ بناء على الملازمة ـ هو خصوص المقدّمة الموصلة فقط ، حيث ذكر الماتن قدسسره أنّ متعلّق الوجوب الغيري بناء على الملازمة نفس المقدّمة لا هي بقيد الإيصال ، فإنّ الآمر لا يأخذ في متعلّق أمره إلّا ما هو دخيل في غرضه الداعي إلى الأمر ، والغرض من الوجوب الغيري حصول ما لولاه لا يحصل الواجب النفسي ، وليس الغرض من الأمر بالمقدّمة ترتّب ذيها عليها ليؤخذ في متعلّق الأمر الغيري قيد الإيصال ، فإنّ الغرض من الشيء لا يكون إلّا فائدته وأثره المترتّب عليه. ومن الظاهر
__________________
(١) الوسائل : ١ ، باب ١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.