يكاد يقع على صفة الوجوب ، وهذا بخلاف ما هاهنا ، فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض ، فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله ، لثبوت المقتضي فيه بلا مانع ، وإلا لما كان يسقط به الوجوب ضرورة ، والتالي باطل بداهة ، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا ، وانتظر لذلك تتمة توضيح.
______________________________________________________
من عقاب مخالفته ، وليست لزومها من الوجوب الغيري للمقدّمة الوجودية للواجب ، ليتكلّم في اعتبار قصد التوصّل وعدمه.
وبالجملة إنّ الصلاة إلى إحدى الجهات من الامتثال الاحتمالي مع التمكّن على الامتثال العلمي ، فيحكم باجزائها إذا انكشف بعد ذلك كونها هي الصلاة إلى القبلة. نعم ربّما يستشكل في الصلاة إلى إحدى الجهات بانيا على الاقتصار بها من جهة المناقشة في قصد التقرّب المعتبر فيها الذي ينافيه التجرّي.
ونسب إلى الشيخ قدسسره أيضا أنّه بناء على اعتبار قصد التوصّل في الواجب الغيري يحكم ببطلان الصلاة فيما إذا توضّأ بعد دخول وقتها أو اغتسل بقصد غاية أخرى ، وصلّى بذلك الوضوء أو الغسل ، وذكر في وجه بطلانها أنّ اعتبار قصد التوصّل في الواجب الغيري مقتضاه كون الشرط للصلاة هو الوضوء بقصد الصلاة ، وإذا توضّأ لغاية أخرى ، تكون الصلاة فاقدة لشرطها ، وكذا الحال في الاغتسال.
ويحتمل التفصيل بين الوضوء والغسل ، بأنّ الوضوء طبيعة واحدة ، ومع حصولها تصحّ الصلاة ، بخلاف الاغسال فإنها طبائع مختلفة ، ولا يمكن حصول واحد منها إلّا بالقصد.
وفيه أنّ غاية ما يفرض في المقام اختصاص الوجوب الغيري بالوضوء المقصود به التوصّل ، لا اشتراط الصلاة بخصوص ذلك الوضوء.