مع أنه ليس بواجب ، وذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب ، لكونه كغيره في حصول الغرض به ، بلا تفاوت أصلا ، إلّا أنه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا
______________________________________________________
من غير قصد التوصّل بما إذا أتى المكلّف بالفرد المحرّم من المقدّمة ، كما إذا غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة بالماء المغصوب لأجل الصلاة ، فإنّه بعد الغسل تجوز الصلاة فيهما ، مع أنّ الوجوب الغيري لا يتعلّق بذلك الغسل ، وكذا الحال فيما إذا غسلهما بلا قصد التوصّل.
وأورد الماتن قدسسره على ذلك بأنّ عدم تعلّق الوجوب الغيري بالفرد المحرّم لأجل المانع عن تعلّقه به ، لا لعدم المقتضي والملاك ، فلو فرض عدم تعلّق الوجوب الغيري بشيء مع عدم المزاحم ، لكان عدم تعلّقه كاشفا عن عدم المقتضي للأمر في ذلك الشيء ، ولازم ذلك عدم اجزائه كما هو الحال في المقدّمة لا بقصد التوصّل فان عدم تعلّق الوجوب الغيري بها لا بدّ أن يكشف عن عدم المقتضي فيها ، ولازم ذلك عدم إجزائها ، مع أنّ الاجزاء فيها ممّا لا مناص عن الالتزام به ، فيكون متعلّق الوجوب الغيري ذات المقدّمة.
ثمّ إنّه ربّما ينسب إلى الشيخ قدسسره أنّ من الثمرة المترتّبة على اعتبار قصد التوصّل في الواجب الغيري الحكم ببطلان الصلاة فيما إذا اشتبهت القبلة بين جهتين أو أكثر ، فصلّى المكلّف إلى إحدى الجهات بانيا الاقتصار عليها ، حيث يحكم ببطلانها حتّى فيما إذا صادفت كونها إلى القبلة ، فإنّ المكلّف مع البناء على الاقتصار لا يكون قاصدا التوصّل إلى ما هو واجب واقعا ، فلا يجب المأتي بها غيريّا ومن باب المقدّمة ، ليكون مجزيا.
ولا يخفى ما فيه : فإنّ الصلاة إلى كلّ جهة من الجهات المشتبهة من باب المقدّمة العلميّة التي سبق استقلال العقل بها في مورد إحراز التكليف لإحراز الأمن