العاشر : إنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال [١] بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقا ، ولو في العبادات ، وإن كان معصية للنهي أيضا ، وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، إلّا أنه لا معصية عليه ، وأما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقا في غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له ، وأما فيها فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا ، فإنه وإن كان متمكنا ـ مع عدم الالتفات ـ من قصد القربة ، وقد قصدها ، إلّا أنه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به أصلا ، فلا يقع مقربا ، وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للأمر به عبادة ، كما لا يخفى. وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا ،
______________________________________________________
الأمر والنهي في المجمع.
أضف إلى ذلك أنّ البحث في جواز الاجتماع جار على مذهب الأشعري المنكر لثبوت المقتضي للأحكام ولا يتم البحث على ذلك المذهب أيضا إلّا على النحو الذي ذكرناه.
ثمرة القول بالجواز والامتناع
[١] يمكن أن يقال إنّه قدسسره تعرض في هذا الأمر للثمرة بين القول بجواز اجتماع الأمر والنهي والقول بعدم جوازه وحاصل ما ذكره أنّه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يكون الإتيان بالمجمع موجبا لسقوط الأمر وامتثالا حتى في العبادات فيما أتى به بداعي الأمر وأمّا على القول بالامتناع يكون الأمر كذلك في موارد تقديم الأمر على جانب النهي في المجمع.
والفرق بين القولين على تقدير تقديم جانب الأمر أنّ الإتيان بالمجمع لا يكون معصية على الامتناع مع وتقديم جانب الأمر بخلاف القول بجواز الاجتماع فانّ الإتيان بالمجمع مع كونه امتثالا للأمر يكون معصية أيضا بالإضافة إلى النهي.