الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة [١] ، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا ، ولا يكون مشروطا بإرادته ، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمهالله في بحث الضد ، قال : وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب ، في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر.
______________________________________________________
اعتبار قصد التوصّل في المقدّمة وعدمه
[١] الفرق بين ما ذكره في المعالم والمحكي عن الشيخ قدسسره هو أنّ قصد الإتيان بذي المقدّمة شرط لوجوب مقدّمته عند صاحب المعالم قدسسره ، وقيد للواجب الغيري على المحكي عن الشيخ قدسسره ، حيث قال في المعالم في مبحث الضد : «إنّ حجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها ، تثبت وجوبها في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها» (١).
وأورد عليه الماتن ١ بأنّ المقدّمة تتبع ذيها في إطلاق وجوبها واشتراطه ، وإذا لم يكن وجوب ذيها مشروطا بإرادته ، لم يكن وجوب مقدّمته أيضا مشروطا بإرادته بعين المحذور في اشتراط وجوب ذيها بإرادة متعلّقه ، وهو لزوم لغوية الوجوب ، إذ الغرض منه داعويته نحو إرادة الفعل ، فإذا كان مشروطا بإرادته لكان جعله لغوا. وبالجملة نهوض الدليل على التبعية واضح ، وإن كان نهوضه على أصل الملازمة بين الإيجابين ليس بهذه المثابة من الوضوح.
وربّما يقال : ظاهر كلام صاحب المعالم قدسسره يساعد على القضية الحينية ، لا اشتراط وجوب المقدّمة على إرادة ذيها بمفاد القضية الشرطية ، ليكون المعلّق
__________________
(١) معالم الأصول : ص ٧٤.