الثامن : إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع ، إلّا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا [١] ، حتى في مورد التصادق والاجتماع ، كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين ، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتي تفصيله.
______________________________________________________
اعتبار اشتمال المجمع على الملاكين
[١] وحاصله أنّ الخلاف في مسألة جواز الاجتماع يختص بمورد اجتمع فيه ملاك كل من الحكمين ليكون على الجواز موجبا لثبوت كلا الحكمين في المجمع ، كما أنّه على الامتناع يثبت في المجمع من الحكمين ما يكون ملاكه أقوى من ملاك الآخر ومع عدم أقوائية أحدهما على الآخر يثبت في المجمع حكم آخر غيرهما كما يأتي بيانه عند تعرّضه قدسسره لذلك وأمّا إذا لم يكن للمتعلقين ملاك في المجمع فلا يكون المجمع من باب الاجتماع بل يتعيّن فيه أحد الحكمين إذا كان فيه ملاكه أو حكم آخر غيرهما إذا لم يكن فيه ملاك شيء منهما بلا فرق بين القائل بجواز الاجتماع وبين القائل بعدم جوازه هذا بلحاظ جعل الحكم للمجمع في مقام الثبوت فالمراد منه تعيين مورد الخلاف في جواز الاجتماع مع قطع النظر عن الخطابين الدالين على الحكمين ، والمراد من مقام الإثبات تعيين أنّ أي الخطابين يجرى في مدلولهما جواز الاجتماع وأنّ أي الخطابين من المتعارضين يجرى عليهما حكم المتعارضين ، فيكون البحث عن الخطابين المتضمّن أحدهما وجوب ما ينطبق على المجمع ومدلول الآخر حرمة ما ينطبق على المجمع أيضا ، فمع احراز عدم ثبوت ملاك أحد الحكمين في المجمع يدخل الخطابان في المتعارضين بالإضافة إليه فلا بدّ من ترجيح أحد المتعارضين فيه أو التخيير بلا فرق بين القول بجواز الاجتماع