.................................................................................................
______________________________________________________
مع حرمة ملازمه أو ملزومه أو لازمه فلا يكون لمتعلق الأمر إطلاق بالإضافة إليه.
وهذا القول وإن كان فاسدا لما تقدم أنّ النهي عما ذكر لا يمنع عن الترخيص في التطبيق بل الأمر بما في المجمع على نحو الترتّب ، إلّا أنّ فساده لا يمنع عن الالتزام بعدم صحة الترتب وعدم امكان اختلاف المتلازمين في الحكم كما تقدم عن الماتن قدسسره في بحث الضد.
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يمكن الالتزام بدخول المجمع في إطلاق متعلّق الأمر مع النهي عنه في مورد التركيب الاتّحادي ولا يمكن للشارع الترخيص في تطبيق متعلّق الأمر عليه أو الأمر به حتى بنحو الترتب فإنّ مفاد الأمر بالوضوء مثلا هو طلب وجود الوضوء لا طلب نية الوضوء على تقدير تحقق غسل الوجه واليدين بأن يكون تحقق غسلها شرطا في طلب نيّة الوضوء مع غسلها كما لا يخفى.
بقى في المقام أمر وهو أنّ ظاهر كلام الماتن قدسسره في هذا الأمر أنّ محلّ الخلاف في مسألة جواز الاجتماع هو التركيب الاتحادي في المجمع حيث قال قدسسره : «فإنّ تعدّد الوجه إن كان يجدى بحيث لا يضرّ معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد ، لكان يجدى ولو على القول» بتعلّق الأمر «بالافراد فإنّ الموجود الخارجي الموجّه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا للفردين موجودين بوجود واحد» (١).
ولكن قد تقدم منّا عموم الخلاف وجريان النزاع في موارد التركيب الاتحادي والانضمامي كما يظهر ذلك من التفريعات المذكورة على مسألة جواز الاجتماع وعدمه فلاحظ وتدبّر.
__________________
(١) الكفاية : ١٥٤.